الغربال أنفو: بنسليمان من موحى الغالي - بمناسبة الافتحاص الذي تجريه المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني للمدير...
الغربال أنفو: بنسليمان من موحى الغالي -
بمناسبة الافتحاص الذي تجريه المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني للمديرية الإقليمية ببنسليمان، تناولنا في الحلقتين الأولى و الثانية ملابسات مواضيع إصلاح قاعات جيني و تدبير خدمة النظافة إضافة إلى ما عنونه قرار إعفاء مدير م/م الطوالع بعملية الحفر و البناء.
هذا الإعفاء الذي سبق أن شكل موضوع مراسلته الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية عبر أحدى الجرائد اليومية و التي يطالب من خلالها البحث و التقصي في مضمون قرار إعفائه الجائر حسب قوله، و قد سبق كذلك للمفتشية العامة أن قامت باستدعائه و تسلمت منه ملفا كاملا يعزز ما جاء بهذه الرسالة و التي توصلت بنسخة منها عبر السلم الإداري.
و من خلال هذه الحلقة سنقف على ملف أستغلال الفضاءات المدرسية و الذي خصص له قرار الإعفاء فقرتين: عرقلة عمل منشطي محاربة الأمية وعرقلة أنشطة الجمعيات المتعاقدة مع المديرية الاقليمية.
لا شك أن استغلال الفضاءات المدرسية من طرف الجمعيات يخضع لمساطر يعتبر عدم الحرص على تطبيقها إخلالا بالعمل ، و يحدد الدليل المسطري الموجه من طرف المديرة الإقليمية للمؤسسات التعليمية بتاريخ 15/12/2014 تحت رقم 693/05 عبر مراسلة تؤكد السهر على تطبيق مقتضياته بكل الدقة و العناية، شروط استغلال الفضاءات المدرسية من طر الجمعيات و الهيئات و من بين هذه الشروط:
•إيداع طلب الاستفادة مرفقا بالملف الكامل لذى النيابة الإقليمية خلال النصف الأخير من شهر ماي و إلى غاية النصف الأول من شهر يونيو.
•دراسة الطلبات من طرف لجنة إقليمية تحت رئاسة النائب(ة) الإقليمي(ة) و عضوية كل من رئيس(ة) المصلحة المعنية بالنشاط ، و المكلف(ة) بتدبير الشؤون المالية ، و مدير(ة) مؤسسة التعليم أو التكوين المعنية....
•تتم موافقة اللحنة الإقليمية بموجب محضر في الموضوع.
-فهل يتم احترام هذه الشروط قبل غيرها في منح التراخيص لاستغلال الفضاءات المدرسية بالمديرية الإقليمية ببنسليمان ؟
-ألا تلزم هذه المساطر عضوية رئيس المؤسسة في دراسة طلبات هذا الاستغلال لمعرفته الدقيقة بخصوصيات المؤسسة و شروط تنفيذ مضامين الاتفاقية، خاصة إذا كان مدير م/م الطوالع المعفى يؤكد أنه منذ التحاقه بالمؤسسة سنة 2011 لم يتم استدعاؤه أو استشارته في الموضوع مع العلم أن المذكرة الوزارية رقم 30/12 بتاريخ 19/2/2012 تنص على إشراك رؤساء المؤسسات في كل ما يتعلق بتدبير مؤسساتهم ؟
-هل الشراكات مع الجمعيات شراكات فعلية تنتج أثرا على المستفيدين أم شراكات لأشياء أخرى خاصة مع الكيفية التي تعد بها لوائح هؤلاء المستفيدين مع العلم أن البعض ممن (يستفيد) من محاربة الأمية متمدرس سابق ... ؟
-هل توضع لأجرأة هذه الشراكات آلية فعلية للتتبع و التقويم و دراسة الأثر أم أن الهدف منها إعداد التقارير التي لا تسمن و لا تغني من جوع ؟
التعليقات